السيد محمد صادق الروحاني
89
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3681 : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ، وان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته بدنة ، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر ، والأحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان ، والا أعاد حجه في العام القابل . م 3682 : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما ( « 1 » ) عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة ( « 2 » ) وجبت عليه الكفارة ، ( « 3 » ) والاتمام ( « 4 » ) ، وإعادة الحج من عام قابل ، سواء كان الحج فرضا أو نفلا ( « 5 » ) ، وكذلك المرأة ( « 6 » ) إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع . ولو كانت المرأة مكرَهَة على الجماع لم يفسد حجها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان ، ولا شيء على المرأة . وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ( « 7 » ) ومع العجز عنها شاة . ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما ( « 8 » ) ، وفي المعادة ( « 9 » ) إذا لم يكن
--> ( 1 ) ( ) أي عالما بحرمة مجامعة زوجته في فترة الاحرام ، بخلاف ما لو كان جاهلا بالحكم . ( 2 ) ( ) المزدلفة هي المشعر الحرام الذي يصله الحاج بعد مغادرته لعرفات . ( 3 ) ( ) سيأتي بيان الكفارة في آخر المسألة . ( 4 ) ( ) أي إتمام حجه رغم الحكم عليه بوجوب إعادة الحج في السنة التالية . ( 5 ) ( ) أي حتى لو كان الحج مستحبا . ( 6 ) ( ) فيجب عليها الكفارة وإتمام الحج وإعادته في السنة التالية سواء كان الحج واجبا أو مستحبا . ( 7 ) ( ) أي مع كونه ميسور الحال ماديا ، وإلا فيجب عليه شاة . ( 8 ) ( ) أي طوال فترة الحج الذي حصل فيه الجماع المحرم بينهما . ( 9 ) ( ) أي يجب التفريق بينهما حتى في الحجة التي يجب عليهما اعادتها .